وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فائدة لو ادعى شرط العوض فأنكر المتهب أو قال وهبتني هذا قال بل بعتكه ففي أيهما يقبل قوله وجهان .
وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى .
أحدهما يقبل قول المتهب وجزم به في الكافي في المسألة الأولى .
وقدمه الحارثي وصححه وقال حكاه في الكافي وغير واحد .
الوجه الثاني القول قول الواهب وأطلقهما في التلخيص في المسألة الأولى .
قوله ( وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها ) .
هذا المذهب اختاره بن عقيل والمجد في شرح الهداية وغيرهما .
حتى إن بن عقيل وغيره صححوا الهبة بالمعاطاة ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة .
وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور وغيرهم .
وقدمه في الشرح والحارثي والفروع والفائق والنظم وغيرهم .
قال في التلخيص وهل يقوم الفعل مقام اللفظ يخرج على الرواية في البيع بالمعاطاة وأولى بالصحة .
قال في الحاوي الصغير وتنعقد بالمعاطاة .
وفي المستوعب والمغنى في الصداق لا تصح إلا بلفظ الهبة والعفو والتمليك .
وقال في الرعاية الكبرى وفي العفو وجهان .
وقال في المذهب ومسبوك الذهب وألفاظها وهبت وأعطيت وملكت .
والقبول قبلت أو تملكت أو اتهبت