وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ باب الهبة والعطية .
قوله ( وهي تمليك في حياته بغير عوض ) .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وقيل الهبة تقتضي عوضا .
وقيل مع عرف .
فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له به حاجة فلم يف فكالشرط .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قوله ( فإن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا ) .
حكمها حكم البيع في ثبوت الخيار والشفعة وغيرهما هذا المذهب .
قال الحارثي قاله القاضي وأصحابه .
وليس منصوصا عنه ولا عن متقدمي أصحابه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الخلاصة وتجريد العناية وقدمه في الشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والمذهب والهداية .
وقيل هي بيع مع التقابض .
( وعنه يغلب فيها حكم الهبة ) ذكرها أبو الخطاب .
قال الحارثي هذا المذهب وهو الصحيح وهو متين جدا .
وقال عن الأول هو ضعيف جدا انتهى .
قال القاضي ليست بيعا وإنما الهبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوض وكذلك العتق ولا يخرجان عن موضوعهما .
قال في الفروع وإن شرطه وكان معلوما صحت كالعارية .
وقيل بقيمتها بيعا وعنه هبة انتهى