.
وقيل أو خيف تعطل نفعه قريبا جزم به في الرعاية .
قلت وهو قوي جدا إذا غلب على ظنه ذلك .
وقيل أو خيف تعطل أكثر نفعه قريبا .
سأله الميموني يباع إذا عطب أو فسد قال إي والله يباع إذا كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص باعوه وردوه في مثله .
وسأله الشالنجي إن أخذ من الوقف شيئا فعتق في يده وتغير عن حاله قال يحول إلى مثله .
وكذا قال في التلخيص والترغيب والبلغة لو أشرف على كسر أو هدم وعلم أنه إن أخر لم ينتفع به بيع .
قلت وهذا مما لا شك فيه .
قال في الفروع وقولهم بيع أي يجوز بيعه نقله جماعة وذكره جماعة .
قال في الفروع ويتوجه إنما قالوه الاستثناء مما لا يجوز بيعه وإنما يجب لأن الولي يلزمه فعل المصلحة وهو ظاهر رواية الميموني وغيرها .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب بيعه بمثله مع الحاجة وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة .
قال في الفائق وبيعه حالة تعطله أمر جائز عند البعض .
وظاهر كلامه في المغنى وجوبه .
وكذلك إطلاق كلام الإمام أحمد رحمه الله .
وذكره في التلخيص رعاية للأصلح انتهى $ فوائد .
الأولى قال المصنف ومن تابعه لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته بيع وإلا بيع جميعه .
قال في الفروع ولم أجد ما قاله لأحد قبله