قوم وإن تعذر فالقول قول المشتري مع يمينه قاله المصنف وغيره .
وإن أقاما بينة بقيمته قال الحارثي فالأظهر التعارض ويحتمل تقديم بينة الشفيع .
قوله وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بالألف بلا نزاع .
فإن قال المشتري غلطت أو نسيت أو كذبت فهل يقبل قوله مع يمينه على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والفروع والفائق .
أحدهما يقبل قوله .
قال القاضي قياس المذهب عندي يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة ثم قال غلطت بل هنا أولى لأنه قد قامت بينة بكذبه .
قال الحارثي هذا الأقوى .
قال في الهداية لما أطلق الوجهين بناء على المخبر في المرابحة إذا قال غلطت .
وقد تقدم أن أكثر الأصحاب قبلوا قوله في ادعائه غلطا في المرابحة وصححه هنا في التصحيح والنظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني لا يقبل قدمه بن رزين في شرحه وجزم به في الكافي واختاره بن عقيل .
وهذا المذهب على ما اصطلحناه .
ونقل أبو طالب في المرابحة إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا