والخلاصة والمغني والمحرر والحارثي والشرح والوجيز والفروع وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الرعاية والفائق .
وقيل هو عقد واحد فلا يأخذ إلا الكل أو يترك .
فائدتان .
إحداهما لو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة شقصا من واحد فالحكم كذلك لتعدد من وقع العقد له وكذا ما لو كان وكيلا لاثنين واشترى لهما .
وقيل الاعتبار بوكيل المشتري ذكره في الرعاية .
الثانية لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة صفقة واحدة فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض .
فإن أخذ من البعض فليس لمن عداه الشركة في الشفعة .
وإن باع كلا منهم على حدة ثم علم الشفيع فله الأخذ من الكل ومن البعض .
فإن أخذ من الأول فلا شركة للآخرين وإن أخذ من الثاني فلا شركة للثالث وللأول الشركة في أصح الوجهين قاله الحارثي وجزم به في التلخيص وغيره وفي الآخر لا .
وإن أخذ من الثالث ففي شركة الأولين الوجهان .
وإن أخذ من الكل ففي شركة الأول في الثاني والثالث والثاني في الثالث وجهان .
فإن قيل بالشركة والمبيع متساوي فالسدس الأول للشفيع وثلاثة أرباع الثاني وثلاثة أخماس الثالث وللمشتري الأول ربع السدس الثاني وخمس الثالث وللمشتري الثاني الخمس الباقي من الثالث .
وتصح من مائة وعشرين للشفيع مائة وسبعة وللمشتري الأول تسعة والثاني أربعة