.
قال الزركشي وجمهور أصحابه .
وعنه الشفعة على عدد الرؤوس اختاره بن عقيل فقال في الفصول هذا الصحيح عندي .
وروى الأثرم عنه الوقف في ذلك حكاه الحارثي .
فائدة قوله فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك .
وهذا بلا نزاع وحكاه بن المنذر إجماعا .
وكذا لو حضر أحد الشفعاء وغاب الباقون .
فقال الأصحاب ليس له إلا أخذ الكل أو الترك .
قال الحارثي وإطلاق نص الإمام أحمد رحمه الله ينتظر بالغالب من رواية حنبل يقتضي الاقتصار على حصته .
قال وهذا أقوى والتفريع على الأول .
فقال في التلخيص ليس له تأخير شيء من الثمن إلى حضور الغائبين .
وحكى المصنف والشارح وجهين وأطلقاهما .
أحدهما لا يؤخر شيئا فإن فعل بطل حقه من الشفعة .
والوجه الثاني له ذلك ولا يبطل حقه وهو ما أورده القاضي وبن عقيل .
فإن كان الغائب اثنين وأخذ الحاضر الكل ثم قدم أحدهما أخذ النصف من الحاضر أو العفو .
فإن أخذ ثم قدم الآخر فله مقاسمتهما يأخذ من كل منهما ثلث ما في يده هكذا قال القاضي وبن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه الحارثي .
وقال بن الزاغوني القادم بالخيار بين الأخذ من الحاضر وبين نقض