.
قال الزركشي عليه الأصحاب .
ويحتمل أن تسقط وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو بكر في الشافي واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد .
قوله وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط وله الأخذ بها إذا كبر وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت .
هذا أحد الوجوه اختاره بن حامد والشيخ تقي الدين وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز وقدمه في النظم .
قال الحارثي هذا ما قاله الأصحاب .
قال الزركشي اختاره بن حامد وتبعه القاضي وعامة أصحابه .
وقيل تسقط مطلقا وليس للولد الأخذ إذا كبر اختاره بن بطة وكان يفتي به نقله عنه أبو حفص وجزم به في المنور .
وقيل لا تسقط مطلقا وله الأخذ بها إذا كبر وهو المذهب نص عليه وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال في المحرر اختاره الخرقي .
قال في الخلاصة وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته لم تسقط وقدمه في المحرر والفائق .
قال الحارثي هذا المذهب عندي وإن كان الأصحاب على خلافه لنصه في خصوص المسألة على ما بينا .
قال في الفروع فنصه لا تسقط وقيل بلى .
وقيل مع عدم الحظ وأطلقهن بن حمدان في الرعاية الكبرى والزركشي .
فوائد .
منها لو بيع شقص في شركة حمل فالأخذ له متعذر إذ لا يدخل في