وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قلت قواعد المذهب تقتضي سقوطها مع علمه .
قوله وإن ترك الطلب لكون المشتري غيره فتبين أنه هو فهو على شفعته .
وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وفيه وجه آخر أنها تسقط وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه سقطت شفعته .
إذا أخبره عدل واحد فلم يصدقه سقطت شفعته .
على الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والتلخيص والرعايتين والفائق والحاوي الصغير وغيرهم .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقيل لا تسقط وهو وجه ذكره الآمدي والمجد وصححه الناظم وهما احتمالان لابن عقيل والقاضي .
قال في التلخيص بناء على اختلاف الروايتين في الجرح والتعديل والرسالة هل يقبل منها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين .
قلت الصحيح من المذهب أنه لا بد فيها من اثنين على ما يأتي في باب طريق الحكم وصفته في كلام المصنف .
والذي يظهر أنهما ليسا مبنيان عليهما لأن الصحيح هنا غير الصحيح هناك وأطلقهما في المحرر والفروع