والبناء المفرد وكالجوهرة والسيف ونحوهما في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والرعاية الكبرى .
إحداهما لا شفعة فيه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح وهذا ظاهر المذهب .
قال في الرعاية الكبرى أظهرهما لا شفعة فيه .
قال في المستوعب والتلخيص والبلغة والفروع والفائق والحاوي الصغير لا شفعة فيه في أصح الروايتين .
وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة والوجيز وغيرهما وقدمه في الكافي والمحرر والرعاية الصغرى وغيرهم .
والرواية الثانية فيه الشفعة .
اختاره بن عقيل وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال الحارثي وهو الحق .
وعنه تجب في كل مال حاشا منقولا لا ينقسم .
قال في الرعاية الكبرى وقيل تجب في زرع وثمر مفرد .
فعلى المذهب يؤخذ البناء والغراس تبعا للأرض كما تقدم .
قال المصنف قال الحارثي لا خلاف فيهما على كلتا الروايتين .
زاد في الرعاية مما يدخل تبعا النهر والبئر والقناة والرحى والدولاب .
فائدة المراد بما ينقسم ما تجب قسمته إجبارا وفيه روايتان .
إحداهما ما ينتفع به مقسوما منفعته التي كانت ولو على تضايق كجعل البيت بيتين .
قال في التلخيص وهو الأظهر .
قال الخرقي وينتفعان به مقسوما