والوجيز والمنور والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم .
والوجه الثاني فيه الشفعة اختاره بن حامد وأبو الخطاب في الانتصار وبن حمدان في الرعاية الصغرى وقدمه بن رزين في شرحه .
فعلى هذا القول يأخذه بقيمته على الصحيح اختاره القاضي وبن عقيل وبن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وصححه الناظم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وجزم به في الهداية .
وقيل يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية حكاه الشريف أبو جعفر عن بن حامد وأطلقهما في المحرر والفروع والزركشي .
وسيأتي ذلك في كلام المصنف في آخر الفصل السادس .
فوائد .
منها قال في الفروع وعلى قياس هذه المسألة ما أخذ أجرة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة وجزم به في الرعاية الكبرى .
قال في الكافي ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير .
قال الحارثي وطرد أصحابنا الوجهين في الشقص المجعول أجرة في الإجارة .
ولكن نقول الإجارة نوع من البيع فيبعد طرد الخلاف إذن .
فالصحيح على أصلنا جريان الشفعة قولا واحدا .
ولو كان الشقص جعلا في جعالة فكذلك من غير فرق .
وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضا في الشقص المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة .
ومنهم من قطع بنفي الشفعة فيه وهو القاضي يعقوب ولا أعلم لذلك وجها .
وحكى بعض شيوخنا فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضا في المجعول رأس مال في السلم وهو أيضا بعيد فإن السلم نوع من البيع انتهى كلام الحارثي