عقيل والقاضي يعقوب بن إبراهيم والشيرازي وأبي الخطاب في رؤوس المسائل والشريف الزيدي واختاره بن بكروس .
وخيره في الترغيب بين أخذه مع أرشه وبين أخذ بدله وأطلقهن في الفروع .
تنبيه محل الخلاف إذا لم يستقر العفن أما إن استقر فالأرش بغير خلاف في المذهب قاله الحارثي .
قوله وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره .
إن جنى على غير سيده فعلى الغاصب أرش الجناية بلا نزاع وسواء في ذلك ما يوجب القصاص والمال ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد .
وإن جنى على سيده فعلى الغاصب أيضا أرش الجناية على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل لا يضمن جنايته على سيده لتعلقها برقبته .
قال الحارثي إذا جنى على سيده فقال المصنف وأبو الخطاب يضمن الغاصب أيضا واستدل له بالقياس على الأجنبي قال وإنما يتمشى هذا حالة الاقتصاص لوجود الفوات .
أما حالة عدم الاقتصاص فلا لأن الفوات منتف فالضمان منتف .
وإنما قلنا الفوات منتف لأن الغاية إذا تعلق الأرش بالرقبة وهو غير ممكن لأن ملك المجني عليه فيها حاصل فلا يمكن تحصيله فيكون حالة عدم القصاص هدر .
ثم قال بعد ذلك وأما الجناية الموجبة للمال كالخطأ وإتلاف المال فمتعلقة بالرقبة وعلى الغاصب تخليصها بالفداء وبما يفدى