.
قال ولو ألقت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات ففيه احتمالان ذكرهما القاضي وبن عقيل في الرهن .
أحدهما يضمن قيمة الولد حيا لا غير .
والثاني عليه أكثر الأمرين أو ما نقصت الأم انتهى .
قلت الثاني هو الصواب .
قوله وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين .
وهذا مفرع على القول بالمقدر من القيمة قاله الحارثي .
قال الشارح إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب جناية مقدرة الدية .
فعلى قولنا ضمان الغصب ضمان الجناية يكون الواجب أرش الجناية كما لو جنى عليه من غير غصب .
وإن قلنا ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح فعليه أكثر الأمرين من أرش النقص أو دية ذلك العضو .
وجزم بأنه يضمنه بأكثر الأمرين في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز .
قال في الفروع يضمنه بأكثرهما على الأصح .
عنه أنه يضمن بما نقص .
ذكرها المصنف في هذا الكتاب في الفصل الثالث من باب مقادير الديات اختارها الخلال وبن عقيل أيضا ذكره الحارثي .
لكن هذه الرواية أعم من أن يكون الجاني الغاصب أو غيره .
قال الحارثي وجوب أكثر الأمرين مفرع على القول بالمقدر لاجتماع السببين باليد والجناية .
مثاله لو كانت القيمة ألفا فنقصت بالقطع أربعمائة فالواجب خمسمائة ولو نقص ستمائة كان هو الواجب