.
وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع والحارثي .
أحدهما لا يملك طمها وهو الصحيح نصره المصنف والشارح وصححه في التصحيح واختاره أبو الخطاب .
والوجه الثاني يملكه اختاره القاضي .
قال في المستوعب والتلخيص وإن غصب دارا فحفر فيها بئرا ثم استردها مالكها فأراد الغاصب طم البئر لم يكن له ذلك .
وقال القاضي له ذلك من غير رضى المالك .
وقال أبو الخطاب في الهداية ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف فيها انتهيا وأطلقهن في المذهب .
قال في التلخيص وأصل اختلاف القاضي وأبي الخطاب هل الرضى الطارئ كالمقارن للحفر أم لا والصحيح أنه كالمقارن انتهى .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وإن حفر فيها بئرا أو نحوها فله طمها مطلقا .
وإن سخط ربها فأوجه النفي والإثبات .
والثالث إن أبرأه من ضمان ما يتلف بها وصح في وجه فلا .
زاد في الرعاية الكبرى وجها رابعا وهو إن كان غرضه فيه صحيحا كدفع ضرر وخطر ونحوهما وإلا فلا .
وخامسا وهو إن ترك ترابها في أرض غير ربها فلا .
وقيل بلى مع غرض صحيح انتهى وتقدم ذلك والصحيح منه .
تنبيهان .
أحدهما في القول المحكي عن القاضي .
قال الحارثي إذا كان مأخوذا من غير كتاب المجرد فنعم وإن كان من المجرد فكلامه فيه موافق لأبي الخطاب فإنه قال وذكر كلامه