.
قال المصنف والشارح قاله الأصحاب .
قال الحارثي قاله الأكثرون من الأصحاب .
وعلى هذا لو اتفقا على القتل لم يمكنا .
وقيل حكمه حكم المأكول على ما تقدم .
وفيه وجه ثالث أنه يقتل إن كانت الجناية من مالكها أو القتل أقل ضررا .
قلت وهو الصواب وأطلقهن في المغني والشرح وظاهر الحارثي الإطلاق .
الرابعة لو سقط دينار أو درهم أو أقل أو أكثر في محبرة الغير وعسر إخراجه فإن كان بفعل مالك المحبرة كسرت مجانا مطلقا .
وإن كان بفعل مالك الدينار فقال القاضي وبن عقيل يخير بين تركه فيها وبين كسرها وعليه قيمتها .
وعلى هذا لو بذل مالك المحبرة لمالك الدينار مثل ديناره فقيل يلزمه قبوله اختاره صاحب التلخيص فيه وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل لا يلزمه قبوله وأطلقهما في المحرر وشرح الحارثي والفروع .
وذكر المصنف والشارح في إجبار مالك المحبرة على الكسر ابتداء وجهين .
أحدهما لا يجبر قالا وعليه نقض المحبرة .
قال الحارثي ويجب على هذا الوجه أن يقال بوجوب بذل الدينار انتهى .
والوجه الثاني يجبر وعلى مالك الدينار ضمان القيمة واختاره صاحب التلخيص .
قال الحارثي وهذا الوجه هو حاصل ما قال القاضي وبن عقيل من التخيير بين الترك والكسر