.
وإن كان للغاصب وهي مسألة المصنف فأطلق الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب وشرح الحارثي وبن منجا .
أحدهما يذبح ويلزمه رده وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله الحارثي وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي .
والوجه الثاني لا يذبح وترد قيمته قدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير .
وفيه وجه ثالث إن كان معدا للأكل كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوه ذبح ورده وإلا فلا وهو احتمال للمصنف .
قال الحارثي وهو حسن وأطلقهن في الشرح والفروع .
قوله وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والتلخيص والشرح وشرح الحارثي والوجيز وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يلزمه رده بموت الآدمي .
قال بن شهاب الحيوان أكثر حرمة من بقية المال ولهذا لا يجوز منع مائه منه ولو قتله دفعا عن ماله قتل لا عن نفسه .
فوائد .
الأولى لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال الأصحاب حكمها حكم الخيط قاله المصنف والشارح والحارثي .
وقال إن كانت مأكولة ذبحت على الأشهر .
وقال المصنف في المغني ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر قيمة من