$ باب السبق $ .
قوله يجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق وغيرها .
يعني يجوز ذلك بلا عوض وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال الآمدي يجوز في ذلك كله إلا بالحمام .
وقيل لا بالحمام والطير .
وقال في الرعاية الكبرى ويصح السبق بلا عوض على أقدام وبغال وحمير .
وقيل وبقر وغنم وطيور ورماح وحراب ومزاريق وشخوت ومناجيق ورمي أحجار وسفن ومقاليع .
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وفي الطيور وجهان .
ويأتي كلامه في الروضة .
وقال في الفروع وكره أبو بكر الرمي عن قوس فارسية .
وقال في الفائق ومنع منه أبو بكر .
فائدتان .
إحداهما في كراهة لعب غير معين على عدو وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت الأولى الكراهة اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن .
قال في المستوعب وكل ما يسمى لعبا مكروه إلا ما كان معينا على قتال العدو ذكره بن عقيل واقتصر عليه .
وذكر في الوسيلة يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر .
وذكر بن عقيل وغيره يكره لعبه بأرجوحة ونحوها