إلى أقل ملبوس مثلها وقدمه في المغني والشرح والفائق وجزم به في الرعاية الكبرى .
قال الزركشي وهو تحكم .
قال في الرعاية الصغرى وله الوسط مع النزاع كإطعام الكفارة .
وهذا القول نظير ما قطع به المصنف وغيره في نفقة المضارب مع التنازع .
قوله ويستحب أن يعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع انتهى وقال أبو بكر يجب .
فوائد .
منها قال في الرعاية والنظم وغيرهما لو كانت المرضعة أمة استحب إعتاقها .
ومنها لو استؤجرت للرضاع والحضانة معا فلا إشكال في ذلك .
وإن استؤجرت للرضاع وأطلق فهل تلزمها الحضانة فيه وجهان ذكرهما القاضي ومن بعده وأطلقهما في المغني والشرح والتلخيص والفروع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
أحدهما يلزمها الحضانة أيضا وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في الفصل الأربعين من هذا الباب .
والوجه الثاني لا يلزمها سوى الرضاع قدمه بن رزين في شرحه .
وقيل الحضانة تتبع الرضاع للعرف