وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فائدة المساقاة مفاعلة من السقى وهي دفع شجر إلى من يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته قاله المصنف والشارح وبن منجا في شرحه .
قال السامري في مستوعبه هي أن يسلم نخله أو كرمه أو شجرا له ثمر مأكول .
قال الزركشي وليس بجامع لخروج ما يدفع إليه ليغرسه ويعمل عليه ولا بمانع لدخول ماله ثمر غير مقصود كالصنوبر .
قوله ( تجوز المساقاة في النخل وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته ) .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق .
وقال المصنف وتبعه الشارح تصح على كل ثمر مقصود فلا تصح في الصنوبر .
وقالا تصح على ما يقصد ورقه أو زهره وجزم به في النظم وتجريد العناية .
قال في الرعاية الكبرى قلت ونحوه كورد وياسمين ونحوهما انتهى .
قلت وهو الصواب .
وعنه لا تصح إلا في النخل والكرم لا غير .
وقال في الرعاية الكبرى بعد ذكر ما تقدم ولا تصح على شجر بثمر بعد عدة سنين وقيل تصح انتهى .
قلت وهو مشكل فإن النخل وبعض الأشجار لا تثمر إلا بعد مدة طويلة وتصح المساقاة عليه .
فائدة لو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات كالقطن والمقاثي والباذنجان ونحوه لم تصح