.
قوله ( وإن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه .
في رواية يعقوب بن بختان وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الفصول فإن شرط المضارب أن يتسرى من مال المضاربة فقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له .
وقال في رواية يعقوب بن بختان يجوز ذلك ويكون دينا عليه .
فأجاز له ذلك بشرط أن يكون المال في ذمته .
قال أبو بكر اختياري ما نقله يعقوب فكأنه جعل المسألة على روايتين واختار هذه .
قال شيخنا وعندي أن المسألة رواية واحدة وأنه لا يجوز التسري من مال المضاربة إلا أن يجعل المال في ذمته وعلى هذا يحمل قوله في رواية الأثرم لأنه لو كان له ذلك لاستباح البضع بغير ملك يمين ولا عقد نكاح انتهى كلامه في الفصول .
قال في الفروع وله التسري بإذنه في رواية في الفصول والمذهب أنه يملكها ويصير ثمنها قرضا ونقل يعقوب اعتبار تسمية ثمنها .
قال في القاعدة الثانية والسبعين قال الأصحاب إذا اشترط المضارب التسري من مال المضاربة فاشترى أمة منه ملكها ويكون ثمنها قرضا عليه لأن الوطء لا يباح بدون الملك .
وأشار أبو بكر إلى رواية أخرى يملك المضارب الأمة بغير عوض انتهى $ فائدتان .
إحداهما ليس له أن يتسرى بغير إذن رب المال فلو خالف ووطئ عزر