.
فائدة حكم المشاركة في المال حكم المضاربة .
قوله ( ولا يأخذ به سفتجة ) .
وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل يجوز أخذها .
قال في الفروع وهذا أصح لأنه لا ضرر فيها .
قلت وهو الصواب إذا كان فيه مصلحة .
وأما إعطاء السفتجة فلا يجوز جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم كما جزم به المصنف هنا $ فائدتان .
إحداهما معنى قوله يأخذ سفتجة أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال .
ومعنى قوله يعطيها أن يأخذ من إنسان بضاعة ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفى منه ذلك قاله المصنف والشارح وغيرهما لأن فيه خطرا .
الثانية يجوز لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر .
قوله ( وهل له أن يودع أو يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله أو يرهن أو يرتهن على وجهين ) .
أما جواز الإيداع فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفائق والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفروع