باشتراط قبض العوض في المجلس أيضا وهو أحد الوجهين جزم به بن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية في باب القبض والضمان .
قال في التلخيص وليس بشيء انتهى .
والصحيح من المذهب أنه لا يشترط للصحة قبض العوض في المجلس قدمه في المغني والتلخيص والمحرر والشرح وغيرهم وصححه في النظم .
قوله ولا يجوز لغيره .
يعنى لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يصح قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله .
قال بن رجب في القاعدة الثانية والخمسين نص عليه .
وقد شمل كلام المصنف مسألة بيع الصكاك وهى الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك وهو الورق ونحوه .
قال في القاعدة المذكورة فإن كان الدين نقدا أو بيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة .
وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان عدم الجواز قال الإمام أحمد رحمه الله وهو غرر والجواز نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم انتهى .
قوله ويجوز الإقالة في السلم .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه لا يجوز ذكرها بن عقيل وبن الزاغوني وصاحب الروضة .
تنبيه ظاهر كلام المصنف صحة الإقالة في المسلم فيه سواء قلنا الإقالة فسخ أو بيع وهو صحيح