وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به .
وقيل يستأذنه في دين حال فقط .
وقيل إن كان المديون جنديا موثوقا لم يلزمه استئذانه وغيره يلزمه .
قلت يأتي حكم هذه المسألة في كتاب الحجر بأتم من هذا محررا .
فعلى المذهب لو أقام له ضامنا أو رهنا محرزا أو وكيلا يقضيه جاز $ تنبيهان .
أحدهما مفهوم قوله لا وفاء له أنه إن كان له وفاء يجاهد بغير إذنه وهو صحيح وصرح به الشارح وغيره وكلامه في الفروع كلفظ المصنف .
وقيل لا يجاهد إلا بإذنه أيضا وقدمه في الرعايتين والحاويين وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر وغيرهم لاطلاقهم عدم المجاهدة بغير إذنه .
قلت لعل مراد من أطلق ما قاله المصنف وغيره وتكون المسألة قولا واحدا ولكن صاحب الرعاية ومن تابعه حكى وجهين فقالوا ويستأذن المديون وقيل المعسر .
الثاني عموم قوله ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن أبيه .
يقتضي استئذان الأبوين الرقيقين المسلمين أو أحدهما كالحرين وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية والخلاصة وغيرهم وقدمه الزركشي .
والوجه الثاني لا يجب استئذانه وهو احتمال في المغني والشرح وهو المذهب وجزم به في المحرر والمنور والنظم وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والكافي والبلغة والفروع