الصلاة عليهم كما تقدم قاله في مجمع البحرين وغيره فإن استووا في الصفات قدم أحدهم إلى القبلة بالقرعة قاله في القواعد .
قوله ويجعل بين كل اثنين حاجزا من التراب .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب إلا أن الآجري قال إنما يجعل ذلك إذا كان رجال ونساء قال في الفروع كذا قال $ فوائد .
إحداها قال بن حمدان وغيره وإن جعل القبر طويلا وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر أو وسطة جاز وهو أحسن مما قبله ويكون رأس المفضول عند رجلي الفاضل أو ساقه كالدرج .
الثانية يستحب جمع الأقارب في بقعة واحدة لأنه أسهل لزيارتهم وأبعد لاندراسهم ويستحب الدفن في البقعة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء وكذا البقاع الشريفة .
الثالثة من سبق إلى مقبرة مسبلة قدم فإن جاءا معا أقرع على الصحيح من المذهب وقال المجد وتبعه في مجمع البحرين وصاحب القواعد الفقهية إذا جاءا معا قدم من له مزية شوكة عند أهله قال في مجمع البحرين قلت وكذا لو كان واقف الأرض إن جاز أن لا يدفن فيها كما قدمنا من له مزية بإخراج السبق في المفاضلة ثم قال فإن تساويا أقرع .
قلت فإن خيف على أحدهما بتفويته هذه البقعة فينبغي أن يقدم ذلك كما يقدم المضطر على صاحب الطعام ونحوه انتهى .
الرابعة متى علم أن الميت صار ترابا قال في الفروع ومرادهم ظن أنه صار ترابا ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة فالصحيح من المذهب أنه