عند صدر المرأة سهو فيما حكى عنه والعمل على ما رواه الجماعة وأطلقهما في تجريد العناية .
فعلى المذهب في المسألتين يقوم من الخنثى بين الصدر والوسط ويأتي ذكر الخلاف في محل الوقوف إذا اجتمع الرجال والنساء قريبا وتحديده .
فائدة لم يذكر المصنف ولا غيره موقف المنفرد قال بن نصر الله والظاهر أنه كالإمام انتهى وهم كما قال .
ولو اجتمع رجل وامرأة على إحدى الروايات وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب في خلافه قال والمنصوص وبها قطع القاضي في التعليق والجامع والشريف يسوي بين رأسيهما ويقف حذاء صدرهما وعنه التخيير مع اختيار التسوية .
قوله ويقدم إلى الإمام أفضلهم .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع ومجمع البحرين والرعاية وغيرهم وجزم به بن تميم .
وقيل يقدم الأكبر وقيل يقدم الأدين وقيل يقدم السابق إلا المرأة جزم به أبو المعالي وقال لا يجوز تقديم النساء على الرجال انتهى ثم القرعة ومع التساوي يقدم من اتفق $ فوائد .
إحداها يستحب أن يقدم إلى الأمام الرجل الحر ثم العبد البالغ ثم الصبي ثم الحر ثم العبد ثم الخنثى ثم المرأة الحرة ثم الأمة على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وقال في مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب وصححه في البلغة وقدمه في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص والمحرر والنظم وبن تميم