وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 381 ] (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض بينكم) 1 فلا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين [ والتمرة والتمرتين ] (2)، الا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده (3). وهذا مخصوص بحال الغيبة فلا ينافى الاول. (باب قضاء الدين وحكم المدين المعسر) اعلم أن وجوب قضاء الدين يعلم ضرورة، ولذلك يعلمه كل عاقل لانه من الواجبات العقلية، ولما كان كذلك بين الله في كتابه بقوله (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (4) فان المدين متى كان معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح عليه، بل ينبغى أن يرفق به وينظره إلى أن يوسع الله عليه. وأشار سبحانه من فحوى الاية إلى وجوب قضاء الدين ايضا إذا طالبه صاحبه ان كان حالا أو نزل محله، لان معناها وان وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة واعسار فالحكم والامر نظرة، وهى من الانظار، إلى ميسرة أي إلى يسار. ويجوز أن يكون (كان) ناقصة، والتقدير وان كان ذو عسرة غريما لكم أو من غرمائكم ان كان معسرا فعليه نظرة. وهل الانظار واجب في كل دين أوفى دين الربا فقط، قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها قال شريح وابراهيم انه في دين الربا خاصة. والثانى قال ابن عباس في كل دين، وهو قول ابى جعفر عليه السلام. الثالث أن المراد بالاية يجب في دين الربا، ________________________________________ (1) سورة النساء: 22. (2) الزيادة من المصدر. (3) الكافي 5 / 95. (4) سورة البقرة: 280. (*) ________________________________________