وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 81 ] (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (1)) [ ودلوكها زوالها، وبعدها العصر قال (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (2)، ففرض في الاية الاولى بين دلوك الشمس وعسق الليل ] (3) أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة، ثم قال (وقرآن الفجر) فأوجب صلاة الفجر ايضا، وقال تعالى (أقم الصلاة طرفي النهار) (4). وقال في الموضعين (أقم)، فالمراد به أمته معه. (فصل) والدلوك في آية الفرض المتقدمة اختلفوا فيه: فقال ابن عباس وابن مسعود وابن زيد هو الغروب، والصلاة المأمور بها ههنا هي المغرب. وقال ابن عباس في رواية أخرى والحسن ومجاهد وقتادة دلوكها زوالها، وهو المروى عن الباقر والصادق عليهما السلام (5)، وذلك أن الناظر إليها يدلك عينه لشدة شعاعها، وأما عند غروبها فيدلك عينه ليتبينها، والصلاة المأمور بها عند هؤلاء الظهر. وغسق الليل ظهور ظلامه، يقال (غسقت القرحة) اي انفجرت وظهر ما فيها، وقال ابن عباس وقتادة هو بدء الليل، وقال الجبائى غسق الليل انتصافه (6). وقوله تعالى (وقرآن الفجر) قال قوم يعنى به صلاة الفجر، وذلك يدل على أن الصلاة لا تتم الا بالقراءة، لانه أمر بالقراءة واراد بها الصلاة لانها لا تتم الا بها مع التمكن. ________________________________________ (1) سورة الاسراء: 78. (2) سورة البقرة: 234. (3) الزيادة من ج. (4) سورة هود: 114. (5) تفسير البرهان 2 / 435. (6) وهو المروى عن الباقر عليه السلام، انظر البرهان 2 / 435. (*) ________________________________________