وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 74 ] (مسألة) فان قيل: ما محل قوله (الا عابري سبيل) من الاعراب ؟ قلنا: من فسر الصلاة في الاية بمواضع الصلاة - وهي المساجد - فحذف المضاف فهو في موضع الحال، أي لا تقربوا المسجد جنبا الا مجتازين منه إذا كان فيه الطريق إلى الماء أو كان الماء منه أو احتلمتم فيه. وكان النبي صلى الله عليه وآله لم يأذن لاحد يمر في مسجده وهو جنب الا لعلي عليه السلام حتى سد الابواب كلها الا بابه (1). وأما من حمل الاية على ظاهرها - وهو بعيد - فقال: معناه لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة الا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي حال السفر، وعبور السبيل عبارة عن السفر. فقد ترك مجازا ووقع في مجازين. وان زعم أنه صفة لقوله (جنبا) أي ولا تقربوا الصلاة في حال الجنابة الا ولعلم حال أخرى تعذرون معها وهى حال السفر، وعبور السبيل عنده عبارة عن السفر. فقد ترك مجازا ووقع في مجازين (2). وان زعم أنه صفة لقوله (جنبا) أي ولا تقربوا الصلاة جنبا غير عابرى سبيل، فانهم لا تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر، حتى يغتسلوا ويتيمموا عند العذر. وهذا يستوي فيه المقيم والمسافر. (مسألة) فان قيل: ان الله تعالى أدخل في حكم الشرط اربعة، وهم المرضى والمسافرون ________________________________________ (1) وسائل الشيعة (2) احدهما استعمال القرب الذى هو من صفات الاجسام في الصلاة، والاخر حمل عبور السبيل على السفر (ه‍ ج). (*) ________________________________________