وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] خلعتني بألف في ذمة زيد [ حلفت ] (1) ولا رجوع على زيد، أما لو ادعت ضمان زيد لم يقبل. والمباراة كالخلع في جميع الأحكام، إلا أن الكراهية منهما، ويجب إتباعه بالطلاق، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح، ولا يحل [ له ] (2) الزائد على ما أعطاها. المقصد الثالث في الظهار وفيه مطلبان: الأول: في أركانه وهي أربعة: الصيغة: وهو قوله: أنت أو هذه أو زوجتي، علي أو مني أو عندي أو معي، كظهر أمي أو مثل ظهر أمي، وكذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي، ولو شبهها بغير الظهر كقوله: كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع، فلو قال: كأمي أو روحها وقصد الكرامة لم يقع، وإن قصد الظهار قيل: يقع (3)، ولو قال: يدك أو رجلك أو ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع. ويشترط في وقوعه سماع عدلين دفعة، ولو جعله يمينا أو علقه بانقضاء الشهر لم يقع، وفي وقوعه بالاضرار (4) قول بالمنع (5)، والأقوى وقوعه مع الشرط، ولو علقه بمشية الله لم يقع، قال الشيخ رحمه الله: ولا يقع مقرونا بالمدة (6)، ________________________________________ (1) في (الأصل): " خلعت " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح. (2) زيادة من (س) و (م). (3) قاله الشيخ في المبسوط 5 / 149، القاضي في المهذب 2 / 298. (4) في (س) و (م): " في الاضرار ". (5) وهو قول الشيخ في النهاية: 526. (6) قاله في الخلاف: مسألة: 26 من كتاب الظهار، والمبسوط 5 / 156. ________________________________________