وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] الأب، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة، ومع ثبوتهما لا يجوز له نفيه لفجورها، ولا ينتفي إلا باللعان، وكذا لو اختلفا في المدة. ولو وطأها زان فالولد للزوج، ولو طلقها فاعتدت وجاءت به لعشرة من حين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه به (1) وإن تزوجها بعد، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب إلحاقه به، فإن نفاه انتفى بغير لعان، فإن اعترف به بعد الحق به. ولو وطأ المولى وأجنبي فالولد للمولى، قيل: ولو ظن انتفاءه لم يلحق ولم ينتف (2) به، بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد (3)، ولو انتقلت من واطئ (4) إلى آخر، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له، وإلا فللسابق، ولو وطأها الشركاء وتداعوا الولد الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم حصص الباقين من قيمة الأم وقيمته يوم ولد، ولو ادعاه واحد الحق به واغرم. ولايجوز نفي الولد للعزل، ولو تشبهت عليه وحملت من وطئه الحق الولد به، فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيا، ولو ظن الموت أو الطلاق فأحبلها ردت إلى الأول بعد العدة والولد للثاني. ويجب عند الولادة استبداد (5) النساء بالمرأة أو الزوج. ويستحب: غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والاقامة في اليسرى، وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام، والتسمية بالأسماء الحسنة، والكنية، ولا يجمع بين أبي القاسم ومحمد. ________________________________________ (1) لفظ " به " ليس في (م). (2) في (س): " ولم ينف ". (3) أي: يوصي المولى للولد بقسط لا يبلغ مقدار نصيب الولد، وهذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية: 506، والقاضي في المهذب 2 / 340، وابن حمزة في الوسيلة: 318. (4) في (م): " الواطئ ". (5) أي: انفراد، انظر: مجمع البحرين 3 / 11 بدد. ________________________________________