وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] الفصل الثاني في النسب: وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لاغير (1)، بشرط فقرهم، وعجزهم عن التكسب، وحريتهم، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ولزوجته، لا الاسلام. وتستحب على غير هؤلاء من الأقارب، ويتأكد الوارث. ويجب قدر الكفاية من الاطعام (2) والكسوة والمسكن، ويباع عبده وعقاره في النفقة، ويجب الكسب (3) في نفقة القريب، ولا يجب الاعفاف، ولو فاتت لم تقض إلا أن يأمره بالاستدانة. وعلى الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا، ولو عدموا فعلى الأم، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب، ومع التساوي الشركة، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، وكذا الأب والولد، أما أحد الأبوين (4) والجد فيختص به الأقرب، ولو أيسر الأب والابن فالنفقة عليهما بالسوية، أما الأب والجد الموسران فالنفقة على الأقرب ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه. الفصل الثالث في نفقة المملوك: تجب نفقته على المالك، ويتخير المولى بين الانفاق من خاصته أو من كسبه، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع أجبر عليه أو على البيع، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى، ولا تجوز المخارجة ________________________________________ (1) لفظ " لا غير " لم يرد في (م). (2) في حاشية (س): " الطعام خ ل ". (3) في (س): التكسب ". (4) في (م): " أبوين ". ________________________________________