وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره، والتصريح من الزوج للمطلقة تسعا للعدة، والتعريض [ لها ] (1) منه لا من غيره، والبائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج وغيره، والتصريح منه لا من غيره، ولا تحرم بتحريم الخطبة، ويكره الخطبة على خطبة المجاب. ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل بالقصد، ولو شرط الطلاق بطل شرط، ونكاح الشغار باطل وهو: جعل [ مهر ] (2) كل من المرأتين بضع الأخرى، ولو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون الأخرى. ويحل للزوج كل استمتاع، ويكر الوطء في الدبر، وهو كالقبل في جميع الأحكام، حتى تعلق النسب، وتقرير المسمى (3)، والحد، ومهر المثل مع فساد العقد، والعدة، وتحريم المصاهرة، إلا التحليل والاحصان واستنطاقها في النكاح. (4) المقصد الخامس في لواحق النكاح وفيه ثلاثة مطالب: الأول: في القسمة وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما، وقيل: إنما تجب لو ابتدأ بها. (5) ________________________________________ (1) زيادة من (س). (2) زيادة من (س) و (م). (3) في (م) " ويستقر به المسمى ". (4) فهذه الأحكام الثلاثة الأخيرة ليس حكمها كحكم النكاح في القبل، فلا تحل المرأة بنكاحها دبرا، ولا يعد الواطء لدبر امرأة محصنا فلا يقتل لو زنى، وإذا وطئت المرأة في الدبر وهي باكر وأراد الآخر العقد عليها فلا تعتبر ثيبا، بل يكفى سكوتها دلالة على الرضا. (5) قاله الشيخ في المبسوط 4 / 325. ________________________________________