وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ، وكذا الرتق إذا لم يمكن أزالته، أو أمكن وامتنعت. والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور، وما يتجدد (1) من عيوب المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب الأجل، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه، والفسخ ليس بطلاق، والقول قول منكر العيب مع عدم البينة واليمين، فإن (2) نكل أحلف المدعي، وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ إلا في (3) العنة، وبعده لها المسمى، وإن فسخ الرجل قبله فلا مهر، وبعده المسمى، ويرجع به على المدلس، فإن كانت هي سقط، إلا أقل ما يمكن مهرا. الفصل الثاني: في التدليس لو تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فله الفسخ وإن دخل، فإن دلست نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به، وإن دلسها مولاها فلا مهر، وتعتق عليه إن تلفظ بما يوجب العتق، والولد حر، وعلى المغرور قيمته، ويرجع به على الغار، ولو كان الغار عبدا تبع (4) بالقيمة. ولو شرط بنت مهيرة (5) فخرجت بنت أمة فله الفسخ، ولا خيار بدون الشرط، ولو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردت وعليه مهر المثل ويرجع به على السائق ويدفع إليه امرأته، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته. ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ، إلا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد، ________________________________________ (1) في (م): " وما تجدد ". (2) في (س): وإن. (3) لفظ " في " لم يرد في (س). (4) في (س): بيع. (5) وهي: الحرة التي لا يجوز وطؤها إلا بالمهر. ________________________________________