وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] ثلاثا حرمت إلا بالمحلل، والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد، فإن طلقت (1) تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا، وفي الأمة نظر، ومن عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل، وكذا إن جهل العدة والتحريم ودخل، ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء، فإن دخل جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة [ أشهر ] (2) منذ وطأها، وفرق بينهما وعليه المهر مع جهلها لا علمها، وتتم عدة الأول ثم تستأنف أخرى، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا، ولو زنى بغيرهما لم تحرم، وكذا لو أصرت امرأته عليه، وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا، وإن كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم، ومن أوقب غلاما حرم عليه أمه وأخته وبنته، ولا تحريم لو سبق العقد، ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وكذا إن قذفها وهي صماء أو خرساء (3) بما يوجب اللعان. تتمة يكره: العقد على القابلة المربية وبنتها، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب، وبالزانية قبل التوبة، وبالأمة مع وجود الطول للحرة. ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها، فإن بادر بدون الاذن بطل، ويجوز العكس (4)، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها، ولو جمعهما في عقد صح عقد الحرة خاصة، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه (5) ________________________________________ 8 (1) أي: الحرة. (2) زيادة من (س). (3) في (س): وخرساء ". (4) في (س): بالعكس ". (5) لفظ " عليه (لم يرد في (س). ________________________________________