وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] تخير أيتهما شاء، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها إذا لم تجيزا (1)، ولو أجازتا صح الجمع (2)، وكذا عن حرة وأمة ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا خيار، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق [ ولو ] (3) أسلم العبد [ عن ] (4) أكثر من حرتين وثنيات، فأسلم (5) معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة، تخير اثنتين لا أزيد من السابق أو اللاحق [ ولو ] (6) تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا، ولو أسلم عن أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر، ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير، ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن أختار أربعا ورثهن، ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع، ولو مات قبلهن فعليهن جميع (7) العدة وترثه أربع منهن، فتوقف (8) حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع (9) أو يشرك بينهن، ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله. ________________________________________ (1) أي: لو أسلم عن امرأة وعمتها أو خالتها حرمتا إذا لم تجيزا. (2) في (م): " الجميع ". (3) في (الأصل): " فلو " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب. (4) في (الأصل): " على " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأصح. (5) في (س): " وأسلم ". (6) في (الأصل): " فلو " والمثبت من (س) و (م). (7) في (س) و (م): " جمع ". (8) في (م): " وتوقف ". (9) في (م): " أو يقر عن ". ________________________________________