وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 23 ] أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين، والمجوسية كالكتابية والصابئون، والسامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثني، وإن كانوا مبتدعة فكالكتابي. ولو أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه وإن لم يدخل، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر، وبعده تنتظر العدة، فإن أسلم فالزوجية باقية وإلا بطلت وعليه المهر، ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد وعليه نصف المهر إن كان الاسلام منه، وإلا فلا شئ، وبعده تنتظر العدة، فإن أسلم الآخر بقي النكاح، وإلا انفسخ وعليه المهر وإن كان الاسلام من المرأة. ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الاسلام انفسخ العقد وإن عادت - ولا يعد الفسخ باختلاف الدين طلاقا - فإن كان قبل الدخول من المرأة فلا مهر ومن الرجل نصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان، ولو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول وقبله المتعة. ________________________________________ الكتابية، المختلف: 530 وذهب الشيخ إلى جواز نكاح أهل الكتابين اضطرار دواما واختيارا متعة وملك يمين وكره وطء المجوسية متعة وملك يمين النهاية: 457. وجوز ابن البراج العقد على اليهودية والنصرانية في حال الضرورة الشديدة دون غيرهما في حال من الأحوال، وجوز نكاحهما بملك اليمين، ونكاح المتعة في غير حال الضرورة، وذهب إلى أن الاحتياط يقتضي ترك وطء المجوسية بالملك المذهب 2 / 187. وذهب ابن حمزة إلى جواز النكاح غبطة على اليهودية والنصرانية والصابئة مضطرا، وجوز التمتع بهن اختيارا، وكره وطء المجوسية بملك اليمين ومتعة الوسيلة 290 و 295 ومنع أبو الصلاح من نكاح الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم، وجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار، وجوز أيضا وطء اليهودية والنصرانية بملك اليمين دون غيرهما من الكفار وإن صح ملكهن، الكافي في الفقه: 286 و 299 و 300. وذهب الشيخ في المبسوط 4 / 209 إلى عدم جواز نكاح اليهود والنصارى دائما، وقال في ص 210: وقد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية ووطؤها بملك اليمين، ورووا رخصة في التمتع بالمجوسية. ورجح المحقق القول بجواز نكاح اليهود والنصارى تمتعا وملك يمين وألحق بهما المجوس على أشهر الروايتين، الشرائع 2 / 294. ________________________________________