وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] المطلب الثالث: في الأحكام تملك المرأة الصداق بالعقد وتتصرف فيه قبل القبض، فإن طلق قبل الدخول رجع [ بنصفه ] (1) فإن عفت فله الجميع، وللأب والجد له العفو عن البعض، وإن (2) عفا الزوج فلها الجميع، وليس لوليه العفو عن حقه، فإن كان دينا عليه أو تلف في يدها فالعفو إبراء وإلا هبة. ولو طلق بعد البيع أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف - وإن لم يكن من قبلها - رجع بنصف مثله في المثلي، وبنصف القيمة في غيره، ويلزمها أقل الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض، ولو تلف البعض فله نصف الباقي ونصف بدل التالف، ولو تعيب فله نصف القيمة، ولو نقصت قيمة السوق أو زادت فله نصف العين، ولو زادت بكبر، أو سمن أو تعلم صنعة فله نصف قيمة ما دون الزيادة، والنماء المنفصل لها. ولو دخل قبلا أو دبرا استقر المسمى أجمع في ذمته وكان دينا عليه، ولا يسقط بترك المطالبة طويلا، وكذا لو مات أحدهما، ولا يستقر بالخلوة على رأي، ولو أبرأته ثم طلقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف، ولو عوضها بشئ رجع بنصف المسمى لا العوض، ولو لم يسم وقدم لها شيئا ثم دخل فهو المهر، إلا أن تشارطه قبل الدخول. ولو شرط غير السائغ - مثل أن لا يتسرى أو لا يتزوج - بطل الشرط خاصة، ولو شرط عدم الافتضاض لزم، فإن أذنت بعده جاز، ولو شرط الخيار في الصداق صح، ولو شرطاه في النكاح بطل العقد، ولو شرط عدم خروجها من بلدها لزم على رأي، ولو شرط زيادة المهر مع الاخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته ________________________________________ (1) في (الأصل): " نصفه " والمثبت من (س) و (م). (2) في (س): " فإن ". ________________________________________