وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 14 ] والمهر للبائع مع الدخول، سواء أجاز المشتري أو لا، وقبله لا مهر مع فسخ المشتري، ومع الاجازة فالمهر له، ولو باع العبد تخير المشتري، فإن فسخ فعلى المولى نصف المهر، ولو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع والحق النسب. النظر الثالث: في الاباحة والصريح التحليل والاباحة على رأي، ولا يستباح بالعارية، وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الأقرب عدم ذلك. وهو ملك منفعة لا عقد، ويجوز أن يبيح أمته وأم ولده ومدبرته لمملوكه ولغيره. (1) ولا يجوز استباحة ما خرج [ عن ] (2) اللفظ، فلو أباح التقبيل، حرم غيره، ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس (3) وولد التحليل حر، إلا أن يشترطه المولى، ولا قيمة على الأب على رأي. المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب: الأول كلما يصح تملكه عينا أو منفعة وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة صح مهرا قل أو كثر، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة، ولو قبضته كافرين صح (4)، ولو عقد المسلم عليه صح، ولها مهر المثل مع ________________________________________ (1) في (س): " أو لغيره " وفي (م): " وغيره ". (2) في (الأصل): " على " والمثبت من (س) و (م). (3) أي: لو أباح الوطء لم يستخدم. (4) أي: لو قبضت الزوجة المهر الذي هو خمر في حال كونهما كافرين صح. ________________________________________