وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، ولو اتحد لونه كفى نوعه (1) عنه. (ب): يذكر في الابل: الذكورة أو الانوثة، والسن كبنت مخاض، واللون، كالحمرة، والنوع، كنعم بني فلان أو نتاجهم، بختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج، والا بطل كنسبة الثمرة الى بستان. وفي الخيل: السن، واللون، والنوع، كعربي أو هجين. ولا يجب التعرض للشياه، كالاغر والمحجل. وفي الطيور (2): النوع، والكبر والصغر من حيث الجثة. ولا نتاج للبغال والحمير، بل يذكر عوضه النسبة الى البلد. (ج): يذكر في التمر أربعة أوصاف (3): النوع، كالبرني، والبلد إن اختلف الوصف، كالبصري، والقد، كالكبار، والحداثة أو العتق. وفي البر وغيره من الحبوب: البلد، والحداثة أو العتق، والصرابة (4) أو ضدها. وفي العسل: البلد (5) كالمكي، والزمان: كالربيعي، واللون، وليس له إلا مصفى من الشمع. وفي السمن: النوع، كالبقري، واللون: كالاصفر، والمرعى، والحداثة أو ضدها. ________________________________________ (1) في (ج): " كفى ذكر نوعه ". (2) في (ج): " الطير ". (3) في (أ، ش): " أصناف ". (4) الصراب - بالكسر -: الزرع بعدما يرفع في الخريف، واصرأب الشئ: املاس وصفا. أقرب الموارد (مادة: صرب). (5) في (أ، ج، ش): " والعسل: البلد ". ________________________________________