وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 573 ] العبد والتركة أخماسا، فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني. (ب): لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة واوصى به لواحد ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه على جهة العول قسم العبد تسعة: ستة لصاحب الكل، واثنان لصاحب الثلث، وواحد لصاحب السدس. ويحتمل أن يكون للاول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين، وللثاني خمسة، وللثالث اثنان. ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما: فللاول ثلاثة أرباع، وللثاني السدس، وللثالث نصفه. ولو رد (1) الوارث قسم الثلث كذلك. ولو كان مع العبد مائتان واوصى لواحد به ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدسه: فلصاحب العبد مع الاجازة ثلثا العبد، ولصاحب الثلث تسعاه وثلث الدراهم، ولصاحب السدس تسعه وسدس الدراهم. ومع الرد: يضرب صاحب العبد بمائة، وصاحب الثلث بها، وصاحب السدس بخمسين، وينحصر حق صاحب العبد فيه. وعلى الاحتمال القوي: يجعل الثلث ثمانية عشر: للاول ستة من العبد، وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة، وللثالث واحد منه وثلاثة (2) من باقي التركة. (ج): لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة واوصى بعتق أحدهم ولآخر بثلث ماله على سبيل العول عتق من العبد ثلاثة أرباعه، وكان للموصى له ربعه وثلث العبدين الآخرين مع الاجازة. ________________________________________ (1) في (أ): " ولو زاد ". (2) في المطبوع و (أ، ب): " وثلثه ". ________________________________________