[ 99 ] [ ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة (1): أتزوجك، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك. ولو قال: زوجت بنتك بفلان (من فلان خ) فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت صح، لأنه يتضمن السؤال. ولا يشترط تقديم الايجاب، ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر كالأعجم. وكذا الاشارة للأخرس. وأما الأحكام فمسائل: (الأولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران. وفي رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا. ] " قال دام ظله ": وفي رواية، إذا زوجت السكرى نفسها، إلى آخره. روي هذه في التهذيب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت، فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها (لزمها خ ل) ففزعت (فروعت خ ل) منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم (2). ________________________________________ (1) لاحظ الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 466 باب في التزويج على العمل بعمل. (2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب عقد النكاح. ________________________________________