[ 96 ] [ كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة: الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا: الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه: أما الصيغة: فالإيجاب والقبول. ويشترط النطق بأحد الالفاظ الثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك. ] " قال دام ظله ": ويشترط النطق بأحد الالفاظ الثلاثة (بأحد ألفاظ ثلاثة خ ل)... الخ. أقول: وجه انحصار عقد النكاح في الالفاظ الثلاثة أن تمليك البضع على هذا الوجه، مستفاد من الشارع (الشرع خ) فيكون موقوفا على إذنه والأذن في غيرها (وإذن غيرها خ ل) منفي فالتطرق إليه غير جائز. ولان جواز التعدي إلى غيرها من الالفاظ يستلزم جواز التعدي إلى كل الالفاظ حتى إلى لفظ الاباحة، وهو منفي بالاجماع، فذاك منفي. فإذا تقرر هذا فلا يجوز العدول عن ظاهر هذه الالفاظ الثلاثة إلى معناها، بأي ________________________________________