وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 92 ] [... ] لفتوى أكثر الأصحاب. (والخامس) لما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إن أوصى به كله، فهو جائز (1). وأما الاقرار (2) فقد اختلفت فيه عبارة الأصحاب وأقوالهم، قال الشيخ في النهاية: إن لم يكن المقر متهما وكان عدلا موثوقا به، يلزم من الأصل، للوارث وللأجنبي، وإن كان متهما غير موثوق به يلزم من الثلث. والمستند مضمون روايات (منها) ما رواه ابن مسكان، عن العلا بياع السابري، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرها الموت، قالت له: إن المال الذي دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل (فأتى الرجل أولياؤها خ ل) فقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال، ولا نراه إلا عندك، فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، وإن كانت متهمة، فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فانما لها من مالها ثلثه (3). (ومنها) ما رواه منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أوصى لبعض ورثته، إن له عليه دينا؟ فقال: إن كان الميت مرضيا، فاعطه الذي أوصى له (4) ومثلها رواه أبو أيوب عنه عليه السلام (5). (ومنها) ما رواه هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 12 من كتاب الوصايا، وفيه هكذا: الميت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به، فإن قال: بعدي فليس له إلا الثلث، قال في الوسائل: ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، إلا إنه قال. فإن تعدي. (2) لا يخفى أنه توضيح لقول الماتن ره في المتن: وأما الاقرار للأجنبي. (3) الوسائل باب 16 حديث 2 من كتاب الوصايا. (4) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الوصايا. (5) الوسائل باب 16 حديث 8 من كتاب الوصايا. ________________________________________