وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 88 ] [ ولايجوز إخراج الولد من الارث ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطرحة. (الطرف الثالث) في الأحكام، وفيه مسائل: ] " قال دام ظله ": ولا يجوز إخراج الولد من الارث، ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطرحة. أقول: لما كان الارث تابعا للنسب بحكم الشارع لا باختيار الموروث فلا يخرج الوارث بإخراج الموروث (المورث خ ل). ويؤيد ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث، وانا وصيه، فكيف اصنع؟ فقال عليه السلام: لزمه الولد لاقراره بالمشهد (وخ لا) يدفعه الوصي عن شئ قد علمه (1). وأما الرواية المهجورة، فهي ما رواه الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري، قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام: إن علي بن السري توفي، وأوصى إلي، فقال: رحمه الله، فقلت: وإن إبنه جعفرا وقع على أم ولد له، فأمرني إن أخرجه من الميراث، فقال لي: أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل (2) (الحديث). ذكرها الشيخ في التهذيب، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقالا: متى لم يحدث هذا الحدث، فلا يخرج من الارث. والأشبه الارث في الحالين، لأن في الرواية ضعفا، من حيث أن الوصي - وهو الراوي - مجهول الحال والاسم. ________________________________________ (1) الوسائل باب 90 حديث 1 من كتاب الوصايا. (2) الوسائل باب 90 حديث 2 من كتاب الوصايا ________________________________________