وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 83 ] [ ويملك الموصى به بعد الموت. وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الاصاغر. ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب، ولو أوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وبطل ما زاد، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص على الجميع، وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك. (الثاني) في المبهمة: ] وذهب الشيخ إلى اللزوم مستدلا بالاجماع، وبأن المال لا يخرج عنهم، وقد أقروا به جميعا فيلزم. وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، إن الوصية بما زاد عن الثلث باطلة، إلا أن يجيز الورثة (1). وهو على العموم وبه روايات (منها) ما روي بإسناد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (2). ورويت هذه بطريق آخر، وهو عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنه عليه السلام. (3) ________________________________________ (1) راجع سنن أبي داود، باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله ج 3 ص 112 من كتاب الوصايا ولم نعثر على هذه الرواية بلفظها. (2) و (3) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا. ________________________________________