وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 68 ] السلام، قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته (1). وفي معناها، ما روي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا بلغ الغلام عشر سنين، فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، الحديث (2) وفي هذا المعني أكثر من هذه (3). فاما ما رواه أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة، كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات وجاز أمره أن يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال، وما الضعيف؟ قال: لإبله (4). وما رواه الحسن بن الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشر سنة ودخل في الأربع عشرة، وجب عليه ما يجب (وجب خ) على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (ه) وغير ذلك مما يدل على ثلاث عشرة أو أربع عشرة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 44 حديث 7 من كتاب الوصايا. (2) الوسائل باب 44 حديث 2 من كتاب الوصايا، وتمامه: إذا كان ابن سبع سنين فأوصى في ماله باليسير في حق جازت وصيته. (3) لاحظ باقي أحاديث باب 44 من كتاب الوصايا. (4) الوسائل باب 44 ذيل حديث 8 من كتاب الوصايا، وصدره: قال سأله أبي وانا حاضر عن قوله الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده؟ قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ست عشر وسبع عشر سنة ونحوها؟ فقال: لا إذا أتت... الخ. (5) الوسائل باب 44 حديث 11 من كتاب الوصايا. ________________________________________