[ 64 ] ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد، ولو فضل أحدهما الآخر وقال (فقال خ): اطرح الفضل بكذا لم يصح لأنه مناف للغرض من النضال أقول: المبادرة أن يبادر أحدهما إلى الاصابة مع تساويهما في عدد الرمي، والمحاطة أن يبادر أحدهما إلى عدد الاصابة مع التساوي في الرشق، بكسر الراء، وهو عبارة عن عدد الرمي بعد اسقاط ما تساويا في الاصابة. وهل يجب اشتراطهما؟ قال الشافعي: يجب، والأشبه أنه لا يجب، لأن العقد يتضمن المبادرة ولأن الاشتراط منفي بالاصل، ولا دليل على ثبوته. ________________________________________