وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] كتاب السبق والرماية ومستندهما قوله عليه السلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (1). ويدخل تحت النصل السهام والحراب والسيوف، وتحت الخف الإبل والفيل، وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير، ولا يصح في غيرها. ويفتقر انعقادهما إلى إيجاب وقبول.. وفي لزومهما تردد، أشبهه: اللزوم. ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا. ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز. قال دام ظله ": وفي لزومهما تردد، أشبهه اللزوم. أقول: اخلتف قول الشيخ في هذه المسألة، فذهب في الخلاف إلى أنها لا تلزم لأنها من العقود الجائزة كالجعالة، وفي المبسوط يذهب إلى اللزوم، وكذا الجمهور اختلفوا. والأشبه اللزوم، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (2) وهو عقد، فيجب الوفاء به. ________________________________________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 و 2 و 4 مع تقديم وتأخير في الثلاثة ج 13 ص 348. (2) المائدة - 1. ________________________________________