[ 59 ] وأما الأثر فعدة روايات (منها) ما رواه الشيخ في الكتابين، مرفوعا إلى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار، ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع، الحديث وفي معناه غير ذلك. (فإن قيل): هذه منافية لما ذكرتم من الروايتين في مسألة ذي الرحم (قلنا): هما محمولتان على عدم التصرف، ووجود القبض، وهذه على وجود التصرف، توفيقا بين الروايات، وحذرا للإلغاء فلا منافاة. وكذا باقي الروايات الواردة في معارضة هذه إما مؤولة أو مستضعفة، وباحثت شيخنا رحمه الله (2) في هذه المسألة في الدرس، واستقصيت في المنع والتسليم، فما ظفرت بشئ يوجب لي الرجوع إلى قوله، ولولا وصيته رحمه الله إياي أن لا أقلده في الفتاوى لما (فما خ) أقدمت على مخالفته، فليس لأحد مع الحق خلاف. (فإن قال) قائل: قد ادعيتم الإجماع على كثير من مسائل الهبة، والمرتضى مخالف في ذلك كله، ويذهب إلى جواز الرجوع في الكل، سوى ما يقصد به وجه الله تعالى (قلنا): هو قول شاذ له (تنازله خ) في الانتصار، يباحث المخالفين، ويدعي عليه إجماع الامامية، ويستوي (يسوى خ) بين ذوي الأرحام والدا أو ولدا أو غيرهما، وبين الاجانب، فلا اعتبار بقوله هنا. وأما الزوجان فيجوز الرجوع في هبتها على كراهية، قاله الشيخ في النهاية وأتباعه، وعليه المتأخر. ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 4 من كتاب الهبات، وتمامه: وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالمراجع في قيئه، وراجع سائر أحاديث الباب وباب 8 و 9 وبعض أحاديث باب 7 و 8 من كتاب الهبات. (2) هذه الجملة وقوله: لولا وصيته رحمه الله تدلان على كون شيخه قدس سره حين تأليف هذا الموضع قد فارق الدنيا ولكنه مناف لما يأتي منه - في شرح كلماته الآتية من قوله قده: قال دام ظله والله العالم. ________________________________________