[ 18 ] كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض لحصة من حاصلها، ويلزم المتعاقدين. لكن لو تقاتلا صح، ولا تبطل بالموت. وشروطها ثلاثة: أن يكون النماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا. وأن يقدر لها مدة معلومة. وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها. وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره، ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له. وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزراع. وكذا لو زاد السلطان زيادة. ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع. ويثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة ________________________________________