وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 510 ] [ وفي رواية: إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسارة جاز. ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها. ويستحب لمن اشترى رأسا ان يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان. ] وقال المرتضى: يكون شريكا على حسب الشرط، مستدلا بالاجماع، وبأن هذا بيع لا مانع منه، ويدخل تحت عموم الآية (1) واختاره صاحب الوسيلة والمتأخر. واختار شيخنا، الاول تمسكا بالرواية، وعندي تردد، منشؤه النظر إلى الاصل، والرواية، مع فتوى الشيخين. " قال دام ظله ": وفي رواية إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسارة جاز. هذه مروية عن ابن محبوب عن رفاعة، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له، وقال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح، وان كانت وضيعة فليس عليك شئ؟ قال: لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية (2). ذكرها الكليني والشيخ في التهذيب، وعليها فتوى الشيخ وأتباعه، إلا المتأخر اقدم على منعها، وذهب إلى أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. فهو رد ومسير (3) بالنسبة إلى دعواه أنه لا خلاف أن الخسران في الاموال يقسم على رؤوس الاموال. ________________________________________ (1) يعني قوله تعالى: أحل الله البيع، البقرة - 275. (2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان. (3) يسير خ - يشير خ. ________________________________________